السيد محمد سعيد الحكيم
155
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
القرعة ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) تصدق به عن المالك ( 3 ) . وفي تعيين التصدق به على الفقير إشكال ، وإن كان هو الأظهر ( 4 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 7 من أبواب الصدقة حديث : 5 ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 6 باب : 41 من أبواب الصدقة حديث : 1 ، 2